السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

33

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يستحبّ الإفطار على التمر ، أو على الحلو الذي منه التمر « 1 » ؛ لما ورد عن جابر قال : سمعت أبا جعفر الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) يقول : « كان رسول الله ( ص ) يفطر على الأسودين ، التمر والماء ، والزبيب والماء . . . » « 2 » ، ولما ورد عن السكوني عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّ الرجل إذا صام زالت عيناه عن مكانهما ، وإذا أفطر على الحلو عادتا إلى مكانهما » « 3 » . وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب الإفطار على التمر ، ويكون ترتيبه في الأفضلية بعد الرطب ، وقبل الماء « 4 » ؛ لما روي عن النبي أنّه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلّي ، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء « 5 » . ب - تفضيل أكل التمرعلى غيره : الوارد في بعض الأخبار ، وهو ما ذكره بعض فقهاء الإمامية ، تفضيل أكل التمر وتقديمه على غيره « 6 » ، فقد ورد أنّ التمر حلوى رسول الله ( ص ) ، وما قُدّم إليه طعام إلّا بدأ به ، وأنّ فيه شفاء الأدواء ، وعن الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان يأكل التمر بشهوة ؛ لأنّه يحبّه ، لأن رسول الله ( ص ) كان تمرياً ، وكذلك الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) ، كانوا تمريين ، وكذلك شيعتهم « 7 » . وقالوا باستحباب أكل التمر البرني ، واختياره على غيره « 8 » ، فقد ورد عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « خير تموركم البرني ، يذهب بالدّاء لا داء فيه ، ويذهب بالأعياء ، ويشبع ، ويذهب بالبلغم ، ومع كلّ تمرة حسنة » « 9 » . كما ذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ التمر يذهب بعض الأمراض ، وإنّ أكله على الريق يقتل الدود ، ورووا عن رسول الله ( ص )

--> ( 1 ) فقه الرضا : 210 . المقنعة : 317 . تذكرة الفقهاء 6 : 232 . الدروس الشرعية 1 : 280 . كشف الغطاء 4 : 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 146 ، ب 5 من آداب الصائم ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 160 ، ب 10 من آداب الصائم ، ح 15 . ( 4 ) حاشية الجمل على شرح المنهج 2 : 328 . حاشية القليوبي 2 : 61 . كشّاف القناع 2 : 332 ، 333 . روضة الطالبين 2 : 368 . نيل المآرب 1 : 275 . ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 764 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . سنن الترمذي 3 : 79 ، ط الحلبي . ( 6 ) جواهر الكلام 36 : 486 . ( 7 ) جواهر الكلام 36 : 486 . وسائل الشيعة 25 : 133 ، ب 72 من حب التمر وأكله واختياره على غيره ، ح 6 ، ب 73 ، ح 3 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 486 . ( 9 ) وسائل الشيعة 25 : 135 ، ب 73 من الأطعمة ، ح 1 .